أحمد بن عبد الرزاق الدويش

521

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

المستحقة عليه ، مع زيادة قدرها 2 . 5 في المائة من قيمة المبلغ ، كرسم تأخير ، كما تقوم بإلغاء العقد وسحب البطاقة في هذه الحالة . ه - مدة العقد سنة ، وعلى الشخص صاحب البطاقة أن يدفع مبلغ 30 دولارا سنويا كرسم للاشتراك ، ولإصدار البطاقة له . و - يكون الدفع والفواتير المرسلة بالعملة الأمريكية ، وإذا قام الشخص باستعمال البطاقة في بلاد خارج أمريكا فإن الشركة تقوم بإرسال الفاتورة بالعملة الأمريكية ، وذلك بأن تحول قيمة المبالغ المستحقة من العملات الأخرى إلى العملة الأمريكية الدولار ويكون سعر التحويل هو السعر في اليوم الذي ترسل إليه الفاتورة ، وليس بسعر اليوم الذي استخدم صاحب البطاقة بطاقته للشراء خارج أمريكا ، ويطلب منه أي الشخص دفع قيمة المبلغ المستحق بالدولار مع زيادة قدرها 1 % واحد بالمائة ، أجرة تحويل وصرف العملة . ز - يجوز لكل من الطرفين إلغاء العقد في أي وقت بعد إعلام الطرف الآخر بالإلغاء . نرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة : هل يجوز هدا العقد أم لا ؟ وإذا كان يجوز للمسلم أن يشترك في هذا العقد فنرجو توضيح طبيعة العقد أو أسباب جوازه ، وهل هو عقد وكالة أم كفالة أم إجارة بين الشخص والشركة المصدرة للبطاقة ؟ وإذا كان لا يجوز فنرجو توضيح السبب الذي جعل العقد فاسدا أو باطلا .